على إشكال في بعضها [ 48 ] .
( مسألة 16 ) : ينحل عقد الكفالة بأمور :
الأول : لو برأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول ، أو حضوره وتسليم نفسه تسليما تاما [ 49 ] .
الثاني : لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم [ 50 ] .
الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له الحق الذي على المكفول .
الرابع : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .
الخامس : ما إذا أدى المكفول حق المكفول له [ 51 ] .
السادس : ما إذا مات الكفيل أو المكفول [ 52 ] .
شرح
للظفر أو الحمل به ، فلا يرجع بها إليه للأصل بعد عدم صدق التسبيب .
الثالث : ما يشك في أنها من أي القسمين ومقتضى الأصل براءة ذمة المكفول فيها أيضا ولكن الأحوط التراضي .
[ 48 ] ظهر وجه الاشكال مما مر .
[ 49 ] لحصول الغرض فلا معنى لبقاء الكفالة بعد ذلك ، ولا دليل على اعتبار كون ذلك من الكفيل بنفسه إلا أن يكون شرط في البين وهو خلف الفرض .
[ 50 ] لزوال الموضوع بحصول الغرض كما مر .
[ 51 ] كل ذلك لانتفاء الموضوع فلا وجه لبقاء الحكم بعد ذلك .
[ 52 ] أرسلوا بطلانها بموت الكفيل إرسال المسلمات ويظهر منهم الإجماع عليه وهو صحيح إذا كانت بعنوان مباشرة الكفيل للإحضار بنفسه ، وأما أن كان بعنوان الأعم من المباشرة والتسبيب فيمكن أن يقال بانتقال الحق إلى ورثته لأصالة بقاء الحق ، أي : حق الإحضار الحاصل بالعقد إلا أن يقال : بأنه ليس