تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
العوض على المكفول أو المكفول له أو الأجنبي [ 59 ] . ( مسألة 23 ) : تجري الفضولية في الكفالة وتصح مع الإجازة اللاحقة كما تصح مع الإذن السابق [ 60 ] . ( مسألة 24 ) : يجوز كفالة المسلم عن الكافر وبالعكس وإن كان الأحوط ترك العكس [ 61 ] . ( مسألة 25 ) : لو تضرر الكفيل بالكفالة فلا يجب على المكفول له تداركه إن لم يكن منه تسبيب في البين [ 62 ] . ( مسألة 26 ) : يكره التعرض للكفالات وقد قال مولانا الصادق عليه السّلام في خبر لبعض أصحابه : « ما لك والكفالات أما إنها أهلكت القرون الأولى » وعنه عليه السّلام : « الكفالة خسارة غرامة وندامة » [ 63 ] .
شرح
[ 59 ] لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك ، ولقاعدة « السلطنة » . [ 60 ] لما مر في كتاب البيع من أن الفضولية موافقة للقاعدة تجري في كل عقد إلا ما دل دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام . [ 61 ] أما الأوّل فلإطلاق الأدلة ، وكذا الأخير ومنشأ التردد احتمال أن يكون ذلك من السبيل المنفي في الآية المباركة ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 141 .. [ 62 ] لأصالة براءة ذمة المكفول له عن ذلك . [ 63 ] وعنه عليه السّلام : أيضا مكتوب في التوراة : « الكفالة ندامة وغرامة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الضمان حديث : 5 .، هذا مع عدم المصلحة الراجحة في البين وإلا فقد تجب كانجاء المؤمن من القتل ، وقيل في مدح في ذي الكفل أنه كفل سبعين نبيا من القتل ( 3 )( 3 ) راجع مجمع البحرين مادة كفل .، كما أنها في غير كفالة اليتيم ونحوه من الضعفاء والا فقد ورد في مدحها ما تبهر منه وهي غير الكفالة