ملازما عرفا للأداء يرجع إليه [ 37 ] والا فلا [ 38 ] .
( مسألة 12 ) : لو عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين [ 39 ] فلا يجب عليه تسليمه في غيره ، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب أجابته [ 40 ] ، كما أنه لو سلمه في غير ما عين لم يجب على المكفول له تسلمه [ 41 ] .
( مسألة 13 ) : لو أطلق عقد الكفالة ولم يعين مكان التسليم فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه [ 42 ] وإن أوقعاه في
شرح
[ 37 ] لما مر في سابقة من صدق الاستيفاء إذ لا فرق في الصدق العرفي بين الدلالة المطابقية والالتزامية .
[ 38 ] لعدم حصول استيفاء منه لمال الغير بوجه لا بالدلالة المطابقية ولا بالالتزام .
نعم ، لو تضرر الكفيل بشيء وكان ذلك مستندا إلى المكفول له عرفا فمقتضى قاعدة « نفي الضرر » لزوم تداركه عليه .
[ 39 ] لعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .، والالتزام الواقع بينهما .
[ 40 ] أما عدم وجوب التسليم على الكفيل في غيره فللأصل والإجماع ، وكذا الكلام بالنسبة إلى عدم وجوب إجابة المكفول له .
[ 41 ] لأصالة عدم وجوب التسلَّم عليه في غير ما عين ، مضافا إلى الإجماع .
نعم ، يجب عليه التسلم في موضع التعيين لأن ذلك من لوازم العقد الواقع بينهما عرفا .
[ 42 ] كما في نظائر المقام من المعاوضات والسلم وإعطاء الزكاة وسائر