ذي اليد [ 101 ] هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما وأما إذا علم وكان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع [ 102 ] ولو علم أنه قال « أحلتك على فلان » وقال « قبلت » ثمَّ اختلفا في أنه حوالة أو وكالة ، فربما يقال إنه يقدم قول مدعي الحوالة لأن الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة واستعماله في الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة ، وفيه منع الظهور المذكور [ 103 ] .
شرح
[ 101 ] للشك في شمول دليل اعتبار قاعدة اليد لمثل المقام لأنه إما الإجماع ، وبناء العقلاء ، أو أدلة لفظية واردة في موارد مختلفة ، والمتيقن من الأوّل والمنساق من الأخير غير هذه الصورة ، بل الشك في شمول دليل الاعتبار يكفي في عدم الاعتبار لأصالة عدم الحجية إلا بدليل معتبر .
نعم ، لو كان مورد اعتبار قاعدة اليد طبيعي اليد بأي نحو تحقق لكان للقبول وجه ، ولكنه أول الدعوى ولم يثبت ذلك بدليل .
[ 102 ] هذا هو الفرع الخامس والسادس المذكور في هذه المسألة والوجه فيهما معلوم ، لأن الظاهر حجة معتبرة وعليه المدار في الاحتجاجات والمخاصمات ولا إشكال في هذين الفرعين عند أحد .
[ 103 ] البحث . . تارة : بحسب الأصل العملي .
وأخرى : بحسب الظهور الطبيعي اللفظي .
وثالثة : بحسب الاستظهار العرفي .
أما الأولى : فمقتضاه عدم تحقق الحوالة للأصول الثلاثة التي مرت في الفروع الأربعة في أول المسألة ، وقد نسب ذلك إلى الشيخ رحمه اللَّه ولكن لا ربط لذلك بالنزاع في الظهور وعدمه ، كما أن تقديم الوكالة بدعوى أن المتكلم أعرف بقصده لا ربط له أيضا بهذا النزاع .
وأما الثانية : فدعوى منع الظهور اللفظي لهذه المادة ومتفرعا بها في