تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الضمان أو كونه الإذن في الأداء ؟ الظاهر ذلك [ 14 ] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 15 ] ، وكذا في نظائره كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض فيجوز لهما أن
شرح
مستفيضة تأتي الإشارة إليها في محله ، وحيث إن مال المضمون له عند المضمون عنه ، يصح للضامن أخذه مقاصة . إن قيل : المقاصة مختصة بالعين ولا تشمل الدين وعلى فرض جريانها فيه أيضا ، فما وجه اختصاصها بهذه الصورة فلم لا تجري في الصورة السابقة التي جزم فيها بقوله : « جاز له الرجوع عليه » . يقول : أما اختصاص المقاصة بالعين فهو خلاف إطلاق الآيات الكريمة وجملة من الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 83 من أبواب ما يكتسب به .. نعم السؤال فيها هو العين وهو لا يكون مخصصا للحكم كما ثبت في محله ، مع أنه يظهر عن جمع منهم العلامة رحمه اللَّه ظهور التسالم على جوازها في الدين . وأما اختصاصها بهذا الفرض فقط فلأنه في الفرض السابق اعترف المضمون عنه بالدين والإذن في الضمان فيؤخذ باعترافه ، ومع هذا الاعتراف لا يبقى موضوع للمقاصة لأن موضوعها الجحود والمماطلة وهو غير جاحد ولا مماطل ، فلا موضوع لها حينئذ في الفرع السابق بخلاف المقام ، وسيأتي ما يتعلق بالمقاصة في تاب القضاء . [ 14 ] بناء على شمول عموم حجية البينة لما شهدت بالجنس أو النوع أو الشخص . [ 15 ] وجه الإشكال . تارة : أن المنساق من أدلة اعتبار الشهادة خصوصا مثل قوله عليه السّلام : « على مثل هذا فاشهد أو دع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الشهادات حديث : 3 .، هو ما إذا كان شخصا خاصا أي