بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت ، وذلك لعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « الزعيم غارم » والعمومات العامة مثل قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ودعوى أنه على التقدير الأول [ 251 ] يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردها مع أن الضمان نقل الحق من ذمة إلى أخرى .
وأيضا لا إشكال في أن الغاصب أيضا مكلف بالرد فيكون من ضم
شرح
الثاني : تعهد المثل أو القيمة إذا تلف فتعلق الضمان أولا وبالذات بالبدل لكن في ظرف تلف العين .
الثالث : ضمان المالية المتحققة في العين والبدل طولا ، والفرق بينه وبين الوجه الأول أن في الوجه الأول تعلق العهد أولا وبالذات بنفس العين الشخصية بخلاف الوجه الأخير فإنه تعلق بالمالية المتحققة بخصوص العينية .
تارة : وبالبدل .
أخرى : بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا .
وكل هذه الوجوه ثبوتا لا محذور فيه ويأتي التعرض للإشكالات والجواب عنها .
[ 251 ] هذا هو الإشكال الأول ، كما أن قوله رحمة اللَّه : « من ضم ذمة إلى ذمة أخرى » هو الإشكال الثاني ، وقوله رحمة اللَّه : « من ضمان ما لم يجب » هو الإشكال الثالث ، وقد ذكر هذه الإشكالات في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما وقد ذكر إشكال أنه حكم شرعي لا يقبل الضمان وليس بحكم وضعي وهو من مجرد الادعاء كما مر ، وكل هذه الإشكالات مخدوشة :
أما الأول : فلإمكان اعتبار العين في العهدة سواء كانت عهدة شخص أو أشخاص طولا كما في الأيادي المتعاقبة وتوهم : انه يلزم وجود شيء واحد في محلين لأن العين موجودة في الخارج فلو وجدت في الذمة يلزم المحذور .