الشامل للحوالة والكفالة أيضا فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس ، وإطلاق بالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا [ 7 ] وهو المقصود من هذا الفصل .
ويشترط فيه أمور :
أحدها : الإيجاب [ 8 ] ،
شرح
عليه يسمى « ضمانا » بالمعنى الأخص ، ويدخل فيه « ضمان الأعيان » بناء على صحته ، وإن كان ممن عليه مال يسمى ب - « الحوالة » هذا بحسب الغالب وإلا فالحوالة على البريء يصح كما يأتي في محله ، فالضمان المبحوث عنه في المقام : « تعهد بمال ثابت في ذمة الشخص لآخر » ، وهذا هو معناه لغة وعرفا وشرعا .
[ 7 ] كما إذا آجر شخص نفسه لآخر لعمل من بناء أو خياطة أو نحوهما فيصح اعتبار المالية في العمل فيضمنه شخص ثالث .
[ 8 ] الاحتمالات في الضمان ثبوتا ثلاثة :
الأول : كونه عقدا محتاجا إلى الإيجاب والقبول كما ينسب إلى ظاهر المشهور .
الثاني : كفاية إحراز رضاء المضمون له ولو لم يقبل ظاهرا .
الثالث : عدم الاحتياج إلى إحراز رضاء المضمون له أصلا فضلا عن قبوله ، بل يكون منعه مانعا عن حصول التعهد الضماني لا أن يكون إحراز رضاه شرطا .
نعم ، بعض أحكام الضمان متوقف على اذنه كما يأتي في ( مسألة 12 ] ، ويمكن توجيه الأخير بأن الضمان من سنخ الوفاء والأداء فهو من المعاني الإيقاعية لا العقدية المتقومة حقيقتها بالإيجاب والقبول .
نعم ، بعض أحكامه مترتب على رضاء المجنون له وإذنه وليس ذلك