تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
تذنيب
شرح
في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجوز عملها ولا يتبعل بالنخل فيأخذ حيتانا صغارا يابسة فيدقها بين الدقين ثمَّ يذر في كل طلعة منها قليلا ويصرّ الباقي في سرّة نظيفة ثمَّ يجعله في قلب النخل ينفع بإذن اللَّه تعالى » ، وعن الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه عليهم السّلام « أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : مرّ أخي عيسى بمدينة فإذا في ثمارها الدود فسألوا إليه ما بهم ؟ فقال عليه السّلام : دواء هذا معكم وليس تعلمون أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثمَّ تصبوا التراب كي لا يقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلك » ، وفي خبر عن أحدهما عليه السّلام قال : تقول إذا غرست أو زرعت ، « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » ، وفي خبر آخر إذا غرست غرسا أو نبتا فأقرا على كل عود أو حبة « سبحان الباعث الوارث » فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء اللَّه تعالى . تمَّ كتاب المساقاة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 209 | السيد عبد الأعلى السبزواري