شرح
فالأقسام أربعة :
الأول : كون المالك والمساقي مسلمين .
الثاني : كونهما كافرين .
الثالث : المالك مسلم والمساقي كافر .
الرابع : عكس ذلك ، فكل ذلك جائز للإطلاق والاتفاق ، وما ورد في المزارعة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب المزارعة .، والمساقاة من النصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ..
الخامس : يكره قطع الأشجار المثمرة لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تقطعوا الثمار فيصب اللَّه عليكم العذاب صبا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المزارعة والمساقاة : 1 و 3 .، المحمول على الكراهة جمعا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المزارعة والمساقاة : 1 و 3 .وإجماعا .
والحمد للَّه رب العالمين والصلاة
والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين .