تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
فالأقسام أربعة : الأول : كون المالك والمساقي مسلمين . الثاني : كونهما كافرين . الثالث : المالك مسلم والمساقي كافر . الرابع : عكس ذلك ، فكل ذلك جائز للإطلاق والاتفاق ، وما ورد في المزارعة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب المزارعة .، والمساقاة من النصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المزارعة والمساقاة .. الخامس : يكره قطع الأشجار المثمرة لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تقطعوا الثمار فيصب اللَّه عليكم العذاب صبا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المزارعة والمساقاة : 1 و 3 .، المحمول على الكراهة جمعا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المزارعة والمساقاة : 1 و 3 .وإجماعا . والحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 208 | السيد عبد الأعلى السبزواري