تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
بشيء [ 30 ] وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر [ 31 ] . ( مسألة 10 ) : لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز له ان يشرك فيه غيره بما اشتراه بالمناصفة بتنصيف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا [ 32 ] ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول : شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن مثلا فقال قبلت [ 33 ] ، ولو أطلق يتصرف إلى المناصفة [ 34 ] ويجوز إيقاعه بالمعاطاة أيضا مع التعيين [ 35 ] .
شرح
الجعل المقرر بينهما ، هذا مضافا إلى إطلاق ما تقدم من الأخبار . [ 30 ] خروجا عن خلاف من جعل له أجرة المثل وان كان لا دليل عليه وحرصا على عدم بطلان سعيه مهما أمكن وإن كان لا دليل على وجوبه . [ 31 ] لفرض عدم اذنه في ذلك فيتحقق موضوع الفضولي قهرا . ونسب إلى المقنعة البطلان ولا دليل له من عقل أو نقل . [ 32 ] لآية التراضي ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 29 .، وقاعدة السلطنة ، وعموم أحل الله البيع ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 275 .بناء على أنه بيع كما هو الحق وعموم أدلة بيع التولية لأنه من صغرياتها . [ 33 ] لما مر غير مرة من أن المدار في ألفاظ العقود ظهورها عرفا في العنوان المقصود ولا ريب في ظهور هذا اللفظ في عنوان التشريك . [ 34 ] لانصراف التشريك المطلق إلى النصف عرفا إلا مع القرينة على الخلاف . [ 35 ] لأنه بعد كونه بيعا يجري فيه جميع ما يجري في البيع من غير فرق فتجري المعاطاة فيه .