تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
عليه فهو لك » لا يجوز له ان يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما عينه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح [ 26 ] بل اللازم إما أن يبيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوّمه التاجر كذا وانما أريد النفع كذا [ 27 ] فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له [ 28 ] . وان باعه بما قومه التاجر صح البيع
شرح
[ 26 ] للنص ، والإجماع ، ولأنه كذب إذ لم يقع من التاجر معاملة بالنسبة إلى الدلال وإنما صدر منه مجرد الإخبار والمقاولة ، وعن الصادق عليه السّلام في موثق سماعة : « سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال عليه السّلام : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام العقود حديث : 3 .، وفي صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ما تقول في الرجل يعطي المتاع فيقول له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال عليه السّلام : لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام العقود حديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 27 ] ولا ريب في صحة كل منهما للإطلاقات والعمومات وخروجهما عن مورد أدلة المنع تخصصا . [ 28 ] البحث في ذلك . تارة : بحسب النصوص وأخرى : بحسب القاعدة . أما الأولى : فتكفينا النصوص الواردة في المقام في صحة ذلك وظهورها في تملك الدلَّال للزيادة ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ؟ قال : لا بأس به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام العقود حديث : 4 .، ومثله موثقه الآخر ، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنه قال