كذا » [ 8 ] ، وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة القيمة ، فإن كان بعمل نفسه لم يجز ان يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا [ 9 ] ، ويجوز أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا بأن يقول مثلا : « اشتريته بكذا وعملت فيه كذا » [ 10 ] ، وان كان باستئجار غيره جاز ان يضم الأجرة إلى الثمن ويقول : « بأنه تقوم عليّ أو هو عليّ بكذا » [ 11 ] ، ولا يجوز ان يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا [ 12 ] .
( مسألة 6 ) : لو اشترى متاعا معيبا ورجع بالأرش إلى البائع فيجوز ان يخبر بالواقع ، وله ان يسقط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي فيقول : « رأس مالي كذا » [ 13 ] ، وليس له ان يجعل رأس المال الثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش [ 14 ] بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن فإنه يجوز للمشتري ان يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيط [ 15 ] .
( مسألة 7 ) : يجوز أن يبيع متاعا ثمَّ يشتريه بزيادة أو نقيصة [ 16 ]
شرح
[ 8 ] لأن جميع هذه التعبيرات عند العرف وأهل المحاورة والخبرة واحد وان اختلفت التعبيرات .
[ 9 ] لأنه كذب وهو حرام .
[ 10 ] لكونه صدقا فلا اشكال فيه فيجوز لا محالة .
[ 11 ] لأنه صدق فيجوز .
[ 12 ] لكونه كذب فلا إشكال في الحرمة .
[ 13 ] لكونه صادقا في الصورتين فيجوز ما قاله فيهما .
[ 14 ] لكونه كذب كما هو معلوم .
[ 15 ] لأنها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن ، وكذا كلما كان من هذا القبيل تبرعا كان أو احتسابا من الحقوق .
[ 16 ] للإطلاقات والعمومات وقاعدة السلطنة والإجماع .