المساومة ، والمرابحة مكروهة [ 2 ] .
( مسألة 1 ) : يعتبر في تحقق ما تقدم - من الأقسام الأربعة - القصد ولفظ ظاهر في العنوان الخاص المنشأ ويتحقق بالمعاطاة أيضا بعد المقاولة على تعيين العنوان ، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح وفي المواضعة تعيين مقدار النقيصة [ 3 ] .
( مسألة 2 ) : عبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال - أو تعينه من الخارج أن يقول البائع : بعتك هذا المتاع بما اشتريت وربح كذا ويقول :
شرح
[ 2 ] للنص والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في موثق أبان : « اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ، قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ فبعته مساومة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام العقود حديث : 4 ..
[ 3 ] أما الأول فإنها عناوين قصدية لا انطباقية قهرية ويكفي القصد الإجمالي ولا يعتبر التفصيلي ، للأصل .
وأما الثاني : فللإطلاقات والعمومات الشاملة للمعاطاة أيضا ، وقد تقدم في أول كتاب البيع انها مطابقة للقاعدة ( 2 )( 2 ) راجع ج : 16 صفحة : 226 .، وتجري في جميع البيوع والمعاوضات .
وأما الثالث : فلتقوم المحاورات العرفية بالظواهر ولو كانت مستندة إلى القرائن .
وأما الأخيران : فلحديث النهي عن بيع الغرر ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 32 .، مضافا إلى الإجماع ، مع عدم اقدام متعارف العقلاء على البيع والشراء بالنسبة إلى المجهول .