المشتري قبلت أو اشتريت هكذا ، وعبارة المواضعة أن يقول : بعتك بما اشتريت مع نقصان كذا ، وعبارة التولية ان يقول بعتك بما اشتريت [ 4 ] .
( مسألة 3 ) : إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمائة وربح درهم في كل عشرة مثلا ، وقال في المواضعة : بعتك بمائة ووضعية درهم في كل عشرة فإن تبين للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضم الربح أو تنقيص الوضعية أو كان في معرض التبين قريبا عرفا بحيث لا يصدق بيع المجهول في المتعارف عند التجار يصح البيع وإلا يبطل [ 5 ] .
( مسألة 4 ) : لو تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من تعيين ذلك وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك مما يتفاوت لأجله الثمن [ 6 ] .
( مسألة 5 ) : إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن [ 7 ] فيجوز عند إخباره عنه أن يقول :
« اشتريت بكذا ، أو رأس مالي كذا ، أو تقوّم عليّ بكذا أو هو عليّ
شرح
[ 4 ] لظهور كل واحدة من هذه التعبيرات في العناوين الخاصة المنشأ بها وقد تقدم غير مرة ان الظهور العرفي يكفي في إنشاء العقد ولو كان بواسطة القرينة .
[ 5 ] لأن المناط في الصحة والبطلان على معلومية العوضين وعدمها ففي الأول يصح البيع بخلاف الثاني والنزاع في الصحة وعدمها في مثل هذه المسألة صغروي لا أن يكون كبرويا والمعرضية القريبة العرفية بحكم المعلومية عرفا إذا كانت بحيث يعتمد عليها متعارف الناس في معاملاتهم .
[ 6 ] لاختلاف الأغراض المعاملية عند الناس بذلك كله وتحقق الجهالة مع عدم التعيين فيصير البيع باطلا حينئذ .
[ 7 ] لشهادة العرف واللغة والشرع بذلك .