تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
فصل في بيع السلف ويقال له : السلم أيضا [ 1 ] وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة [ 2 ] . ويقال للمشتري « المسلم » بكسر اللام ، وللثمن « المسلم » بفتحها وللبائع « المسلم إليه » وللمبيع « المسلم فيه » [ 3 ] وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول [ 4 ] . ومن خواصه ان كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر [ 5 ] ، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع
شرح
فصل في بيع السلف [ 1 ] السلم كالسلف لفظا ومعنى لاتفاق النص والفتوى واللغة على صحة هذا الإطلاق ، وتأتي الإشارة إلى بعض النصوص المشتمل على لفظ « السلم » . [ 2 ] لما هو المعروف بين الناس في جميع الملل والأديان والأمكنة والأزمان ودليل أصل صحة السلف إجماع المسلمين بل المليين وعمومات الكتاب والسنة بعد كونه قسما من البيع ، وإيكال معرفة السلف والنسية إلى عرف المتعاملين أولى من التعرض له لأن بعض التعريفات ربما يزيد المعرف خفاء مع وضوحه بحسب الانظار . [ 3 ] هذه الاستعمالات صحيحة وشائعة في جميع الأفعال التي لها متعلقات وإضافات متعددة وكثيرة الدوران في المحاورات والألسنة . [ 4 ] لأنه عقد وكل عقد متقوم بهما . [ 5 ] للإطلاق ، والعموم ، والإجماع من غير ما يصلح للتقييد والتخصيص
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 26 | السيد عبد الأعلى السبزواري