تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
بما هي عليه [ 37 ] . ( مسألة 13 ) : لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر يثبت الخيار للطرف الآخر [ 38 ] . ( مسألة 14 ) : الأرباح المجتمعة عند المؤمنين ( الشركات ) من الأموال المأخوذة من المستأمنين في التأمين على الحياة يجوز لهم ( أي لطالب التأمين ) أخذ ما يعطيه المؤمن [ 39 ] . ( مسألة 15 ) : ما تدفعه شركة التأمين إلى المستأمن في تأمين الحياة من الفائدة بعنوان الترغيب يجوز أخذه [ 40 ] .
شرح
موضوعه ، وقد فصلنا ذلك في كتاب البيع فراجع ( 1 )( 1 ) ج : 16 صفحة : 275 - 286 .. [ 37 ] لما تقدم في سابقة من القاعدة ما لم ينعدم الموضوع . [ 38 ] لفرض تخلف الشرط الموجب لثبوت الخيار كما تقدم مكررا . [ 39 ] لبناء المستأمنين ( الطالبين للتأمين ) على الرضاء في أخذ هذا النحو من الربح إن كان بعنوان المضاربة . ودعوى ان مال المضاربة لا بد وأن يكون من النقدين المسكوكين فلا تصح المضاربة بالأوراق النقدية المتداولة . باطلة : لأن عمدة مستند هذا الشرط دعوى الإجماع وهو كان بحسب تلك الأعصار القديمة فكان اتفاقا اجتهاديا هذا إذا كان بعنوان المضاربة ، مع أنه لا وجه لموضوع المضاربة والقرض أصلا لأن المال مودع عندهم بعنوان الوديعة المأذون فيها بالتصرف ، فحينئذ لا إشكال في أخذ الربح مع رضائهم . واللَّه العالم بحقائق الأمور . [ 40 ] لأصالة الإباحة ، والتراضي الواقع بينهما على ذلك فتشمله آية التراضي ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 29 ..