( مسألة 20 ) : قد يقال بجواز بيع الوقف مع تغير عنوانه ، كما إذا وقف بستانا فصار عرصة وذهبت الأشجار [ 72 ] .
( مسألة 21 ) : لو خرجت العين الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات بحيث يصح أن يقال في العرف أنه لا منفعة له كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة - ويمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه متساويا مع الأول أو قريبا
شرح
[ 72 ] لأن الوقف تعلق بالعنوان الخاص ومع زواله لا موضوع للوقف ، كما أن القصر مثلا تعلق بعنوان المسافر ومع زواله لا وجه لوجوبه ، وكذا التمام بالنسبة إلى الحاضر وللمقام أمثال ونظائر .
وأشكل عليه .
أولا : بأنه مخالف للإجماع .
وثانيا : بأن الوقفية تتعلق بجميع الأجزاء والخصوصيات من الأرض وغيرها .
وثالثا : انه توقيت للوقف وهو باطل .
ويمكن الخدشة في الجميع .
أما الإجماع : فالمتيقن منه المشاعر العظام ونحوها .
وأما ان الوقفية تتعلق بجميع الأجزاء فهو خلاف الفرض ، لفرض ان الوقف تعلق بالعنوان فقط والنزاع في أن الأرض بعد زوال العنوان داخل في العنوان أولا ؟
وأما الأخير : فهو خلاف الوجدان لفرض عدم التوقيت وزوال الحكم بزوال العنوان ليس من التوقيت عرفا .
نعم ، يمكن أن يقال إن زوال الوقفية بزوال العنوان خلاف مرتكزات المتشرعة .