تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
( مسألة 15 ) : لو بيع الوقف يكون الثمن في حكم المثمن فيشترك جميع البطون فيه ويجري عليه كل ما كان للمثمن من الخصوصيات والجهات [ 63 ] ، ولا يحتاج في جريان حكم الوقف على الثمن إلى إجراء صيغة الوقف [ 64 ] . ( مسألة 16 ) : يجب شراء ما فيه الصلاح بحكم الثقات ولو كان من غير المماثل [ 65 ] ،
شرح
ثمَّ إنه ليس المراد بالمنفعة والانتفاع صرف الوجود منهما بل النسبي منهما بالنسبة إلى العين الموقوفة فلا بد من ملاحظتهما بالنسبة إليهما ثمَّ يحكم أهل الخبرة بأنها كالعدم بالنسبة إلى العين الموقوفة ، وأظن أنه إذا عرضنا المسألة على متعارف الناس يعترفون بأن إثباتها لا يحتاج إلى التطويل ويكتفون بما قلناه . [ 63 ] اقتضاء للبدلية إلا ما خرج بالدليل . [ 64 ] لأن نفس البدلية تقتضي البدلية في جميع ما للمبدل من الجهات خصوصا أظهرها ما لم يدل دليل على الخلاف . ثمَّ إن لمن يتولى أمر البيع أن ينظر فيه ويتصرف في الثمن بحسب المصلحة فربما تقتضي ابدال الثمن بعين آخر أصلح للوقف وليس الثمن من هذه الجهة في حكم العين الموقوفة فإن عدم جواز التصرف فيه بالنقل والانتقال كان من جهة لزوم إبقاء العين مهما أمكن ومع سقوط هذه الجهة لا يبقى موضوع بالنسبة إلى الثمن بل له الإبدال إلى الصالح والأصلح . [ 65 ] إذ المناط كله مراعاة المصلحة وهي قد تكون في غير المماثل ، وما نسب إلى العلامة وولده وغيرهما من وجوب شراء المماثل ، لأنه أقرب إلى غرض الواقف لا وجه له صغرى وكبرى .