( مسألة 16 ) : لو ادعى البائع زيادة الثمن والمشتري عدمها يقدم قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا [ 45 ] سواء كان الثمن كليا في الذمة أو شخصيا خارجيا [ 46 ] .
( مسألة 17 ) : لو ادعى أحدهما ان البيع نقد وقال الآخر انه نسيئة يقدم قول من يدعى انه نقد مع يمينه [ 47 ] .
شرح
[ 45 ] لخبر البزنطي - المشهور عملا ونقلا وضبطا في كتب الحديث - عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع فقال عليه السّلام : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام العقود .، فهو منطوقا ومفهوما يدل على الحكم المذكور ، ويشهد له الاعتبار أيضا لأنه مع بقاء الشيء يكون بمعرض من أهل الخبرة فيراعى البائع في دعواه مطابقة الواقع مهما أمكنه . وأما مع تلفه فهذه الجهة مفقودة بالنسبة إليه فتجري أصالة عدم الزيادة بالنسبة إلى ما يقوله المشتري فيقدم قوله مع يمينه ولا فرق بين تقرير الدعوى بنحو المدعى والمنكر أو بنحو التداعي لأن إطلاق الخبر شامل لكل منهما .
[ 46 ] لإطلاق الحديث الشامل لكل منهما .
[ 47 ] لأصالة عدم ذكر الأجل ، والأحوط التصالح والتراضي لاحتمال كون المورد من التداعي ويأتي في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى جملة من الفروع المتعلقة بالمقام .