كالميراث ، والصداق ، والخلع - فيجوز بيعه قبل قبضه بلا ريب فيه حرمة أو كراهة [ 41 ] كما أنه يختص ذلك بخصوص البيع فلا محذور في جعله صداقا أو أجرة أو غير ذلك ، وكذا يختص الحكم بالمبيع فلا يجري في الثمن [ 42 ] .
( مسألة 14 ) : لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر لا بأس بذلك [ 43 ] .
( مسألة 15 ) : مع تعيين الثمن يتعين ومع عدمه فهو النقد الغالب [ 44 ] .
شرح
[ 41 ] للأصل والإطلاق بعد ظهور النصوص الخاصة بخصوص البيع .
[ 42 ] للأصل اللفظي والعملي في ذلك كله بلا دليل على الخلاف .
[ 43 ] للإطلاقات والعمومات وعدم شمول ما دل على النهي عن بيع ما لم يقبض حرمة أو كراهة للمقام ، إذ المنساق منها عرفا إحداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه لا الأعم منه ومن إقرار البيع السابق على ما لم يقبضه خصوصا بملاحظة التفصيل بين المرابحة والتولية فإن شيئا منهما لا يتصور إلا في أحداث المعاملة على ما لم يقبض ، فما عن المحقق في الشرائع من كونه من أفراد بيع ما لم يقبض .
مخدوش ، لأنه خلاف الظاهر عند العرف الذي هو المرجع في تشخيص هذه الأمور . هذا مع إطلاق خبر عبد الرحمن قال : « سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل وقال للرجل : انطلق فاستوف حقك قال عليه السّلام لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أحكام العقود ..
[ 44 ] لبناء العرف والعقلاء على ذلك ، مضافا إلى إجماع الفقهاء ، وانصراف الإطلاق إلى الغالب .