المدة لو كانت لها أجرة للمشتري [ 33 ] والأحوط التصالح [ 34 ] ولو منع البائع من التسليم بغير حق ثمَّ سلمه بعد مدة كان للمشتري مطالبة الأجرة [ 35 ] .
( مسألة 13 ) : لو اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه [ 36 ] .
شرح
[ 33 ] لأن الأجرة كالنماء في كونه تابعا للملك .
[ 34 ] لاحتمال الفرق بين الأجرة والنماء في هذه الجهة .
[ 35 ] لأنه غاصب حينئذ فيؤخذ بعوض المنفعة التي فوتها على المشتري .
[ 36 ] للأصل ، وإطلاق أدلة الكتاب والسنة ، وإجماع الفقهاء بقسميه كما في الجواهر ، ونصوص خاصة ففي صحيح ابن حزم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 و 10 .، وفي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم اشتروا بزا ، فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به ، وقال إن هذا ليس بمنزلة الطعام ان الطعام يكال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أحكام العقود حديث : 1 و 10 .، وفي صحيح منصور قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟
فقال عليه السّلام : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو إبراء لنفسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أحكام العقود حديث : 18 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، مع موافقة الجواز للعرف والاعتبار أيضا ، إذ لا يتصور وجه يصلح للمنع .
وعن جمع الكراهة ، لإطلاق النبوي : « لا تبعه حتى تقبضه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب أحكام العقود حديث : 21 ..