تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
والأحوط التصالح بالنسبة إلى الأرش [ 24 ] . ( مسألة 9 ) : لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن [ 25 ] وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصة من الثمن [ 26 ] . ( مسألة 10 ) : إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء كان شريكا للبائع [ 27 ] . ( مسألة 11 ) : يجب على البائع مضافا إلى التسليم تفريغه عما كان فيه من أمتعته وغيرها حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته
شرح
اتفاقهم على أصل خيار العيب ومنشأ الخلاف ان الأرش خلاف القاعدة وانما يثبت فيما إذا كان الضمان ضمان معاوضة لا ضمان الانفساخ كما في المقام فلا وجه لثبوته . والجواب : انه بعد اختيار الأرش يكون الضمان من ضمان المعاوضة والغرامة وانما كان ضمان الانفساخ ما دام لم يبنيا على بقاء العقد والتعهد بلوازمه وأما بعد بقائه والتعهد بلوازمه فمقتضى الأصل بقاء الضمان المعاوضي بجميع لوازمه وملزوماته . [ 24 ] ظهر وجهه فيما مر . [ 25 ] لعموم القاعدة بالنسبة إلى جميع ما ينحل إليه البيع سواء كان من اجزائه أو جزئياته وما معه ولو لم يكن من الاجزاء والجزئيات . [ 26 ] لتبعض الصفقة بالنسبة إليه فيثبت له الخيار لا محالة . [ 27 ] لأن خصوصية تفرد المشتري بما اشتراه وعدم الشركة فيه غرض من الأغراض العقلائية التي تقع المعاملات مبنية عليها فهي من الشروط الضمنية التي يكون تخلفها موجبا للخيار ، ويشهد لذلك العرف والعقلاء