فيفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري [ 19 ] وإذا حصل للمبيع نماء كالنتاج والثمرة كان ذلك للمشتري [ 20 ] وإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إليه وله النماء [ 21 ] ، ولو تلف النماء من غير تفريط عند البائع لم يضمن [ 22 ] ، ولو تعيب قبل القبض يتخير المشتري بين الفسخ والإمضاء لكل الثمن [ 23 ] .
شرح
العاشر : لو تلف بعض المبيع قبل القبض وكان مما يقسّط عليه الثمن انفسخ البيع بالنسبة إليه ، لإطلاق الدليل ، وظهور الإجماع وإن كان مما لا يقسط عليه الثمن فيجري فيه خيار العيب والأحوط التراضي بالنسبة إلى الأرش .
[ 19 ] لما تقدم في الجهة الثانية فراجع .
[ 20 ] لأنه تابع للملك والمفروض حصول الملك للمشتري من أول حدوث العقد وتحقق الانفساخ من حين التلف .
[ 21 ] جمعا بين قاعدتي تبعية النماء للملك ، وان التلف قبل القبض من مال بائعه .
[ 22 ] لأنه أمانة في يده ولا معنى لتضمين الأمين .
نعم ، يضمن مع التفريط ووجهه واضح هذا كله في النماء المنفصل وأما المتصل فهو للبائع بعد الانفساخ ولكن الظاهر اختلافه باختلاف الموارد ، والاحتياط في التراضي بل في النماء المتصل الموجود حين العقد يضمن البائع وقد ادعى الجواهر القطع بالضمان .
[ 23 ] أما أصل ثبوت الخيار فلظهور الإجماع ، وقاعدة الضرر فله التخيير بين الرد والإمساك مجانا لذلك .
وتوهم اختصاص الخيار بما إذا كان ضمان البائع ضمان غرامة لا ضمان الانفساخ .
مدفوع : لظهور الإجماع على الخلاف . وأما أخذ الأرش فاختلفوا فيه بعد