تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولو كانت له عروق تضره بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض ولو كان فيها شيء لا يخرج إلا بتغير شيء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما انهدم [ 28 ] ، ولو كان فيه زرع لم يبلغ وقت حصاده فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة مع اطلاع المشتري عليه [ 29 ] والأحوط التصالح . ( مسألة 12 ) : لو باع شيئا فغصبه غاصب معلوم من يد البائع فإن أمكن استعادته في زمان لا يتضرر به المشتري فليس له الفسخ [ 30 ] . وإلا كان له ذلك [ 31 ] وتلفه في هذه المدة وإن كثرت من مال البيع [ 32 ] وأجرة
شرح
والاعتبار . [ 28 ] لظهور الإجماع على ذلك كله وعدم حدوث الاستيلاء التام من المشتري على ما انتقل إليه إلا بذلك فالقبض والتسليم شيء والتفريغ شيء آخر وكل واحد منهما واجب نفسي مستقل وليس التفريغ شرطا لصحة القبض فلو رضي المشتري بتسليمه مشغولا تمَّ القبض ويجب على البائع تفريغه بعد ذلك ويجوز للمشتري الامتناع عن القبض قبل التفريغ ، وكذا الكلام فيما إذا كان الثمن عينا مشغولا بأمتعة المشتري . [ 29 ] لأنه مع علمه بذلك أقدم عليه باختياره فلا وجه لأخذ الأجرة بعد ذلك . [ 30 ] للأصل بعد عدم دليل عليه . [ 31 ] لفوات الغرض المعاملي المبني عليه العقد وهو عدم سلطته على ماله بل تضرره فيه . [ 32 ] لقاعدة ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه وإطلاقها يشمل قصر المدة وطولها .