( مسألة 1 ) : يصح جعل الشرط في البيع [ 1 ] ، وكل عقد - لازما كان أو لا - [ 2 ] .
( مسألة 2 ) : يجب الوفاء بالشرط كما يجب الوفاء بأصل العقد المشروط فيه إن كان لازما [ 3 ] . وإن كان جائزا فلوجوب الوفاء بالشرط
شرح
[ 1 ] للإطلاق ، والاتفاق ، بل الضرورة من الفقه ، ونصوص خاصة تأتي الإشارة إلى بعضها .
[ 2 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 3 ] للنص والإجماع وبناء العقلاء ، فعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .، وعن علي عليه السّلام : « من شرط لامرأته فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو حلل حراما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الخيار حديث : 5 .. ويدل عليه نفس أدلة وجوب الوفاء العقد بعد كون الشرط من متممات أحد العوضين . وأما احتمال إن قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « المؤمنون عند شرطهم » إخبار عن مقامات المؤمنين ومعاملاتهم النفسانية فلا يدل على الوجوب فساقط لأن هذا الخبر وأمثاله إمضاء وتقرير للقضية الفطرية التي جبلت النفوس عليها من لزوم الوفاء بالالتزامات مطلقا والذم والاستنكار بالنسبة إلى من ينقضها ومدح من يفي بها ، وقد ثبت في محله أن الجملة الخبرية الواردة في مقام الإنشاء تدل على الوجوب خصوصا في مثل المقام لوجود قرائن عليه ، منها ما مر من كونه ارتكازيا ، ومنها قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا » فإنه ظاهر عرفا في أن غيره يجب الوفاء به . ومنها قوله عليه السّلام : « إلا من عصى اللَّه » ( 3 )( 3 ) راجع مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب الخيار 3 ولكن في الروضة للشهيد ذكر النص .، كما في بعض الكتب بناء على كونه استثناء عن المشروطية عليه ، كما هو الظاهر ، ويظهر من الشهيد قدس سره في اللمعة أنه لا يجب