شرح
قلت : وفي غيره . قال عليه السّلام : هما بالخيار حتى يفترقا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 5 .، وأطلق على النذر أيضا ، كما في رواية منصور عن العبد الصالح : « في من نذر أن يطلق زوجته . قال عليه السّلام :
فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 121 .. وقد أتعب بعض مشايخنا قدس سره نفسه الشريفة في إرجاع ذلك كله إلى الالتزام ، ولكنه خلاف المنساق منها عرفا .
نعم ، الغالب في الشروط وقوعها في ضمن التزام آخر ، ولكن الغلبة الوجودية لا تكون مقومة لمفهوم اللفظ ، كما هو واضح ثمَّ إنه بعد صدق الشرط على الشروط الابتدائية يوجب الوفاء بها أيضا إلا مع وجود دليل على الخلاف ولا دليل عليه الا دعوى الإجماع عليه .
وفيه .
أولا : إنه اجتهادي .
وثانيا : ان المتيقن منه على فرض اعتباره خصوص الوعد ، وربما يأتي ما يناسب المقام .
الثانية : الشرط بمعنى الربط واللزوم في أي مورد استعمل يكون مشتقا ولا وجه لجموده مطلقا ، فما عن الشيخ الأنصاري قدس سره من إنه إذا استعمل في ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أن يلزم من وجوده الوجود يكون جامدا ولا مصدر له ، فليس فعلا لأحد ، واشتقاق المشروط والشارط منه ليس على الأصل ، ولذا ليس بمتضايفين ، بل الشارط هو الجاعل والمشروط من جعل له الشرط كالمسبب ( بالكسر والفتح ) المشتقين من السبب .
فاسد .
أما أولا : فلأنه أيضا بمعنى الربط واللزوم إلا أن الحاكم به .
تارة : هو العقل .
وأخرى : الشارع .
وثالثة : العرف كما يدل عليه الوجدان .
والشرط في جميع موارد استعمالاته مطلقا مشتق ويتعد باللام ، وعلى ، وفي ، يقال : اشترط زيد لنفسه على عمرو ، ويشترط الوضوء في الصلاة ،