تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( مسألة 1 ) : الخيار هنا بين الرد والإمساك مجانا [ 231 ] وليس لذي الخيار حق أخذ الأرش [ 232 ] . ( مسألة 2 ) : لا يسقط هذا الخيار ببذل الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى [ 233 ] .
شرح
[ 231 ] لأنه المنساق من إطلاق الخيار ، وأخذ الأرش يحتاج إلى دليل مخصوص وهو مفقود وهذا هو المشهور بين الأصحاب والمتفاهم من صحيح جميل ومعقد الإجماع عرفا فلا وجه لاحتمال التخيير بين الرد والإمساك والأرش . بدعوى : ان الضرر يدفع بذلك أيضا ، لأن أخذ الأرش خلاف المتعارف في المعاملات إلا بدليل يدل عليه كما في خيار العيب أو بالتراضي وهو خارج عن محل الكلام ، كما لا وجه لتعين أخذ الأرش لذلك أيضا . [ 232 ] لأصالة عدم ثبوت هذا الحق له . نعم ، يصح ذلك بالتراضي لأن الحق بينهما فيجوز لهما بكل ما تراضيا عليه . [ 233 ] لأصالة بقاء الخيار وعدم سقوطه بعد ثبوته ، مع أن التملك الجديد يحتاج إلى معاوضة جديدة والمفروض عدمها . نعم ، يصح التصالح والتراضي على إسقاطه بكل منهما فيكون عوضا عن إسقاط الحق ولا بأس به .