بعده ولو قبل اطلاع المغبون لا يسقط الخيار [ 135 ] ، كما أنه لو نقص بعده أو زاد لم يؤثر في ثبوته [ 136 ] .
( مسألة 10 ) : يسقط هذا الخيار بأمور .
أحدهما : اشتراط سقوطه في ضمن العقد [ 137 ] . ويقتصر في
شرح
نعم ، لو كان منشأ الخيار الغبن المراعى والمعلق على عدم الزيادة لما كان وجه للخيار حينئذ ، ولكنه خلاف ظواهر الأدلة ، مع أن أصل حدوث المغبونية في المعاملة مطلقا خلاف أغراض العقلاء الذين يهتمون بحفظ شؤونهم وحيثيّاتهم فلا بد وأن تكون للمغبون حينئذ السلطة على الخيار تداركا لهذه الجهة .
[ 135 ] لأصالة بقائه وعدم ما يوجب سقوطه إلا إذا ثبت أن أصل ثبوته كان تعليقيا فلا وجه لجريان الأصل حينئذ لكنه خلاف الظاهر .
[ 136 ] لأصالة اللزوم بعد انعقاد العقد بلا خيار ووقوع الزيادة والنقيصة في ملك الطرف .
[ 137 ] لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) سبق في صفحة : 46 .، مضافا إلى ظهور الإجماع .
وأشكل عليه .
تارة : بأنه تعليق ولا وجه له في العقود .
وأخرى : بأنه مخالف للجزم المعتبر فيها .
وثالثة : بأنه من إسقاط ما لم يجب .
ورابعة : بأنه مناف لمقتضى العقد .
وخامسة : بأنه مستلزم للدور لتوقف لزوم الشرط على لزوم العقد ولزوم العقد عليه .
وسادسة : بلزوم الغرر .