تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
بعده ولو قبل اطلاع المغبون لا يسقط الخيار [ 135 ] ، كما أنه لو نقص بعده أو زاد لم يؤثر في ثبوته [ 136 ] . ( مسألة 10 ) : يسقط هذا الخيار بأمور . أحدهما : اشتراط سقوطه في ضمن العقد [ 137 ] . ويقتصر في
شرح
نعم ، لو كان منشأ الخيار الغبن المراعى والمعلق على عدم الزيادة لما كان وجه للخيار حينئذ ، ولكنه خلاف ظواهر الأدلة ، مع أن أصل حدوث المغبونية في المعاملة مطلقا خلاف أغراض العقلاء الذين يهتمون بحفظ شؤونهم وحيثيّاتهم فلا بد وأن تكون للمغبون حينئذ السلطة على الخيار تداركا لهذه الجهة . [ 135 ] لأصالة بقائه وعدم ما يوجب سقوطه إلا إذا ثبت أن أصل ثبوته كان تعليقيا فلا وجه لجريان الأصل حينئذ لكنه خلاف الظاهر . [ 136 ] لأصالة اللزوم بعد انعقاد العقد بلا خيار ووقوع الزيادة والنقيصة في ملك الطرف . [ 137 ] لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) سبق في صفحة : 46 .، مضافا إلى ظهور الإجماع . وأشكل عليه . تارة : بأنه تعليق ولا وجه له في العقود . وأخرى : بأنه مخالف للجزم المعتبر فيها . وثالثة : بأنه من إسقاط ما لم يجب . ورابعة : بأنه مناف لمقتضى العقد . وخامسة : بأنه مستلزم للدور لتوقف لزوم الشرط على لزوم العقد ولزوم العقد عليه . وسادسة : بلزوم الغرر .