تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
فيصح بيع دود القز ، والعلق ، ونحل العسل ونحوها من الحشرات . كما يجوز بيع الفيل ونحوه من المسوخ . ( مسألة 18 ) : كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت المنفعة المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير ، والبرابط ، والطنبور ونحوها . وكذا آلات القمار ، كالنرد والشطرنج ونحوهما يحرم بيعها وشرائها [ 48 ] ،
شرح
علي عليه السّلام فأجاز نكاحه ، وقال عليه السّلام : السنانير دواب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب العيوب والتدليس حديث : 2 ( كتاب النكاح ) .. وفي خبر عبد الرحمن قال الصادق عليه السّلام : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ولا بأس بثمن الهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 .. وأما رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن القرد أن يشتري وأن يباع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .، فمحمول على عدم وجود منفعة محللة فيها . [ 48 ] إجماعا ونصوصا ، منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر تحف العقول : « وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه مما يتقرب به - إلى أن قال - أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد - إلى أن قال - وكل منهي عنه مما يتقرب به بغير اللَّه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .، وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسّلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها والسّلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من