( مسألة 21 ) : يعتبر في عقد الفضولي الذي يصير لازما بالإجازة أن يكون جامعا لجميع شروط العقد والعوضين والمتعاقدين [ 97 ] ، ويعتبر في
شرح
رجل أتاه رجل فقال له : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد ، أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله ؟ قال عليه السّلام : ليس به بأس أشتريه منه بعد ما يملكه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام العقود حديث : 8 و 6 و 7 .، وكذا صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام : « في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال عليه السّلام : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام العقود حديث : 8 و 6 و 7 .، وصحيحة معاوية بن عمار ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام العقود حديث : 8 و 6 و 7 .قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يجئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثمَّ أذهب فاشتري له الحرير فأدعوه إليه فقال عليه السّلام : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال عليه السّلام : فلا بأس » إلى غير ذلك من الروايات فراجع أبوابها .
وفيه : ما مر من أن النهي عن البيع في مثل هذه الأخبار .
تارة : يراد به البيع الصحيح الفعلي الجامع لجميع الشرائط فعلا .
وأخرى البيع الصحيح الاقتضائي بحيث لو اجتمع سائر الشرائط لأثر أثره الفعلي والمنساق من الأخبار هو الأول ومورد البحث في بيع الفضولي هو الثاني فلا ربط لها بالمقام وعلى اللَّه التوكل وبه الاعتصام ومن أراد الاطلاع على مزيد من ذلك فعليه بمراجعة كلمات شيخنا الأنصاري مع حواشي بعض مشايخنا الاعلام قدس سرّهم .
ثمَّ أن هذه الوجوه المذكورة للبطلان وإن كان ظاهر بعضها فيما إذا كان التملك اختياريا ولكن ملاك البحث شامل لغير الاختياري أيضا وقد صرح به شيخنا المدقق الأصبهاني الغروي أعلى اللَّه مقامه في بحثه الشريف .
[ 97 ] لإطلاق أدلة اعتبار تلك الشروط الشامل لكل عقد سواء كانت له