شرح
فراجع منتهى المقال ( 1 )( 1 ) راجع منتهى المقال للمرحوم آية اللَّه المامقاني ج : 2 صفحة : 251 ..
وفيه : إن سياق الحديث وتقرير النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وتبريكه وملاحظة عاداته وحالاته مع أصحابه وكثرة تسامحه معهم قرينة قطعية على أنه صلَّى اللَّه عليه وآله أذن في التصرف في الدينار والشاة بما شاء وأراد ، فكان كالوكيل المفوض في هذه الجهة ، بل الظاهر أنه صلَّى اللَّه عليه وآله بالفراسة الإيمانية أو بالعلم الغيبي السماوي علم ذلك من عروة وأذن له في مطلق التصرف ، ثمَّ دعا له حتى يبقى أثر دعائه المستجاب وهذه المعجزة في عروة ما دام حياته . ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال ، وهناك احتمالات أخرى توجب سقوط الاستدلال به ، وإن شئت العثور عليها فراجع المطولات .
الثالث : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قضى في وليدة باعها إن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثمَّ قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير أدنى ، فقال : خذ وليدتك وابنها فناشدة المشتري ، فقال عليه السّلام : خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه : أرسل ابني ، فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .. والسند تام والدلالة ظاهرة ، فالأخذ به متعين .
وأشكل عليه . تارة : بأن الحكم بأخذ الوليدة قبل سمع دعوى المشتري مما لا ينبغي .
وأخرى : بعدم الاستفصال عن الإجازة وعدمها .
وثالثة : الحكم بأخذ الابن مع تولده حرا لا وجه له .
ورابعة : الحكم بأخذ ابن السيد مع عدم جواز حبس الحر مما لا ينبغي .
وخامسة : بتعليم الحيلة مع إنه لا يناسب الإمام عليه السّلام .
وسادسة : بظهوره في صحة الإجازة بعد الرد ، فلا وجه للاستدلال به مع هذه المناقشات .