وصح بالنسبة إلى البقية [ 47 ] .
( مسألة 9 ) : لو أكرهه على الجنس ، فإن كان جميع أنواعه غير جائز يتحقق الإكراه ، كما إذا كرهه إما على شرب الخمر أو المغضوب أو المتنجس مثلا [ 48 ] ، ولو كان بعض أنواعه جائزا ، فلا يتحقق الإكراه كما إذا أكرهه على شرب الخمر أو المغصوب أو الماء مثلا ، وكذا في الوضعيات فلو أكرهه على بيع داره أو كتبه ، أو فرشته يتحقق موضوع الإكراه وأما لو أكرهه إما على بيع داره أو أداء دينه فلا يتحقق موضوع الإكراه [ 49 ] .
( مسألة 10 ) : لو أكره أحد الشخصين على شيء يتحقق الإكراه
شرح
التوعيد وإن كان موجودا أيضا ، : ولكنه مضمحل في مقابل الاختيار وطيب النفس الموجود فعلا .
وبالجملة : العرف يرى هذا العمل غير العمل المكره عليه ، ويكفي هذا المقدار في خروجه عن عنوان الإكراه .
نعم ، لو أمكن هنا تحليل البيع عرفا لحقه حكم الفرع التالي ، ولكن الظاهر عدم انحلال البيع في هذه الصورة .
[ 47 ] لتحقق عنوانين في البيع وانحلاله إلى بيعين ، كبيع ما يملك وما لا يملك فيعمل في كل واحد منهما بحسب دليله .
[ 48 ] يمكن المناقشة في المثال بأن الظاهر فيه تعيين شرب المتنجس لأهمية الخمر منه ، وكذا المغصوب لأهمية مراعاة حق الناس عند الدوران بينه وبين حق اللَّه تعالى ، كما نسب إلى المشهور .
نعم ، لو قلنا بأنه عند الإكراه إلى التصرف في مال الغير يجوز التصرف فيه مع تعهد العوض وتضمينه ضمانا صحيحا شرعيا يتعين ذلك ويكون مقدما على شرب المتنجس .
[ 49 ] لأن أداء الدين جائز بل واجب إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يأتي التعرض لبعضها في كتاب الطلاق .