لم يثبت الحكم [ 17 ] ، بل يكون سفر تجارة [ 18 ] . ولا يعتبر كون الركب جاهلا بسعر البلد في ما يبيعه ويشتريه [ 19 ] . ويشمل الحكم غير البيع والشراء من سائر المعاملات [ 20 ] .
( مسألة 1 ) : لو تلقى وفعل مكروها لا يثبت للبائع الخيار [ 21 ] .
نعم ، لو كان الغبن فاحشا يثبت خيار الغبن [ 22 ] ، ولا يكون البيع
شرح
[ 17 ] إجماعا ، ونصا تقدم التعرض له .
[ 18 ] لمرسل الفقيه - المعمول به : « إن حد التلقي روحة فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب آداب التجارة حديث : 6 و 5 ..
[ 19 ] لإطلاق الأدلة ، ولا مكان أن تكون الحكمة في ذلك ورود أهل البدو إلى البلد ليتعلموا الآداب والأحكام في الجملة . وأما قوله عليه السّلام : « لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر - إلى أن قال صلَّى اللَّه عليه وآله - والمسلمون يرزق اللَّه بعضهم من بعض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب آداب التجارة حديث : 6 و 5 .، فلا يدل على اعتبار الجهل بالنسبة إليه ، إذ لا ريب في أن ذيله أعم من ذلك .
[ 20 ] لأن الظاهر أن ذكر البيع في الأدلة من باب المثال والغالب لا الخصوصية سيما إن كانت الحكمة التيام أهل البوادي مع أهل البلدان ، ودخولهم عليهم لتعم الإحكام .
[ 21 ] لأصالة اللزوم ، وعدم دليل على الخيار إلا النبوي : « لا تلقوا الإجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى ، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق » ( 3 )( 3 ) سنن ابن ماجة باب : 16 من أبواب التجارات حديث : 2178 .، ولكن قصور سنده ، وإعراض المشهور عنه أسقطه عن الاعتبار .
[ 22 ] لما يأتي في الخيارات من إطلاق أدلة خيار الغبن الشامل للمقام أيضا .