العاشر : الاستهانة بقليل الرزق [ 11 ] .
الحادي عشر : الدخول في سوم المؤمن بيعا أو شراء [ 12 ] .
شرح
فضمن على يدي . فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تبغي ، قلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، فقال عليه السّلام : هيهات إلا كان هذا قبل الضمنة ، أما بلغك قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الوضيعة بعد الضمنة حرام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب آداب التجارة حديث : 6 و 3 .، وظاهره كراهة الحط فضلا عن الاستحطاط ، ولكنه لا بد وإن يحمل على بعض المحامل وإلا فهو من الإحسان المحض وعلى أي تقدير النهي فيهما محمول على الكراهة إجماعا ، وجمعا بينهما وبين نصوص أخر كخبر معلى بن خنيس ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري المتاع ثمَّ يستوضع ، قال عليه السّلام : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب آداب التجارة حديث : 6 و 3 ..
[ 11 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في خبر إسحاق بن عمار : « من استقل قليل الرزق حرم الكثير » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 و 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 و 1 ..
[ 12 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في حديث المناهي : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يدخل في سوم أخيه المسلم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 49 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 .، المحمول على الكراهة ، للأصل والعمومات ، وقصور سند الحديث عن إثبات الحرمة ، مع إنه مخالف للآداب العرفية للتكسب والتجارة . وهو أن يستميل أحد المتساومين إلى نفسه .
وذهب جمع إلى الحرمة لما مر ، ولأنه كسر لقلب المؤمن ، وترك لحقه .
والكل مخدوش : إذ الأول قاصر سندا ، ولا دليل على حرمة الأخيرين مطلقا ، وإن كان قد يحرمان لانطباق عنوان خارجي عليهما . وإنما يكره أو يحرم بعد تراضيهما على البيع دون قبله .