تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الثاني : اليمين على البيع والشراء إن كان صادقا [ 2 ] . وإلا يكون حراما [ 3 ] . الثالث : البيع في موضع يستر فيه العيب [ 4 ] . الرابع : الربح على المؤمن ، وعلى من وعده بالإحسان إلا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة [ 5 ] .
شرح
الأرض مفسدين ، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمَّ يرجع فيقعد للناس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 .. ومقتضى إطلاق هذه الأخبار كراهة المدح من البائع ، والذم من المشتري حتى مع الصدق فيهما . [ 2 ] لقول أبي الحسن موسى عليه السّلام : « ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم : أحدهم رجل اتخذ اللَّه بضاعة لا يشتري إلا بيمين ، ولا يبيع إلا بيمين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب آداب التجارة حديث : 2 .، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا ، هذا إذا كان صادقا . [ 3 ] لما دل على حرمته ، بل من المعاصي الكبيرة هذا إذا كان المحلوف به هو اللَّه تعالى ، وأما إن كان غيره من المقدسات ، فيمكن القول بالكراهة ، لشمول إطلاق دليل الكراهة له أيضا . 4 ] لصحيح هشام بن الحكم قال : « كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السّلام راكبا ، فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 .، والسابري : نوع من الثياب الرقاق يعمل بسابور وهو موضع بفارس . [ 5 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر ابن صالح : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه