شأنهم ) ، بل يعم جميع المسلمين ( زاد اللَّه في شوكتهم ) [ 205 ] .
( مسألة 73 ) : الأموال المشتبهة بالحرام لا تخلو عن صور أربع : فإما أن يعلم بالتفصيل إنه حرام بجميع أجزائه وجزئياته ، وليس فيه حلال أبدا .
وإما أن يعلم ذلك بالعلم الإجمالي المنجز من كل جهة ، أو بالعلم الإجمالي غير المنجز ، أو لا علم في البين أصلا بل يكون من مجرد الشبهة فقط [ 206 ] ولو وقع مال محرم في يده ، فإما أن يعلم صاحبه ومقداره ، أو لا يعلم كلا منهما ، أو يعلم الصاحب دون المقدار ، أو يكون بالعكس [ 207 ] .
شرح
بأس به كذلك أعامل أكرتي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام المزارعة حديث : 3 .، وتقتضيه الإطلاقات والعمومات بعد تقرير الشارع لمثل هذه الأعمال من السلطان .
[ 205 ] للإطلاقات والعمومات ، وقاعدة نفي العسر والحرج مع أن اختلاط الشيعة مع المسلمين يقتضي التعميم أيضا ، وما في بعض الأخبار : « ليس لعدونا منه بشيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 17 .، يمكن أن يراد به من حكم بكفره مع أنه يصح إرادة إنه ليس لهم مستقلا .
وأولا : وبالذات وإن كان يعمهم الحكم .
ثانيا : وبالعرض لأجل التسهيل على الشيعة .
[ 206 ] وحكم الصورتين الأولتين هو وجوب الاجتناب ، لما أثبتناه في الأصول من أن العلم الإجمالي المنجز كالعلم التفصيلي في وجوب الموافقة العملية وحرمة المخالفة ، والمرجع في الأخيرتين أصالة الحلية والبراءة ، لما ثبت في محله من أن العلم الإجمالي الغير المنجز مثل الشبهة البدوية في جريان أصالة البراءة والحلية .
[ 207 ] وقد تعرضنا لحكم جميع ما يتعلق بهذه الأقسام مفصلا في كتاب