ولو بالزيادة [ 204 ] ، ويختص جميع ما قلناه بخصوص الشيعة ( رفع اللَّه
شرح
[ 204 ] البحث . تارة : في مورد الخراج والمقاسمة .
وأخرى : في جواز تقبل الأراضي الخراجية من الدولة .
أما الأول : مورد الخراج والمقاسمة الشرعيين إنما هو في الأراضي المفتوحة عنوة أو صلحا على أن يكون الأرض للمسلمين ، وأن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السّلام ، وإلا فيكون من الأنفال ، كما يشترط أيضا كونها محياة حال الفتح وثبوت كونها مفتوحة عنوة بإذنه عليه السّلام بوجه معتبر ومع عدم الإحراز كذلك فالمرجع قاعدة الاشتغال إعطاء وأخذا بعد سقوط الأصول الموضوعية من جهة التعارض ، أي : أصالة عدم الفتح عنوة ، وأصالة عدم كونها ملكا لشخص خاص - إماما كان أو غيره - ولكن يمكن أن يقال : إن مقتضى الإطلاقات والعمومات أن الأراضي كلها للإمام عليه السّلام فيكون هذا نحو أصل معتبر في الأراضي إلا ما خرج بالدليل ، فالمشكوك يكون للإمام عليه السّلام ، للإطلاقات وللعمومات فلو قلنا بأن ما تأخذه الدولة من الأنفال حكم ما تأخذه من أرض الخراج دخل ما ثبت كونه من الأنفال في حكمها أيضا ، وقد تقدم في كتاب الخمس بعض الكلام ، ويأتي بقية الكلام في أحكام الأراضي ، وفي إحياء الموات .
أما الثاني : فيدل على الجواز مضافا إلى الإجماع نصوص كثيرة .
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب أحكام المزارعة حديث : 3 ..
ومنها : خبر فيض بن المختار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثمَّ أؤاجرها من أكرتي على أن ما أخرج اللَّه منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان ؟ قال عليه السّلام : لا