وهي من الكبائر [ 166 ] ، وقد تباح بل قد تجب [ 167 ] .
( مسألة 60 ) : تحرم النياحة بالباطل كالمشتملة على الكذب وسائر الأمور الغير الشرعية - ويحرم أخذ الأجرة عليها [ 168 ] .
( مسألة 61 ) : يحرم الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الظلمة والجائرين [ 169 ] إلا بما فيه مصلحة المؤمنين ولا يخالف
شرح
تنّينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 164 من أبواب أحكام العشرة حديث : 6 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، ويدل على حرمتها جميع ما يدل على حرمة الغيبة بالفحوى ومن الإجماع إجماع المسلمين ، وأما العقل فإنها منشأ الفساد والإفساد .
[ 166 ] لتوعيد النار عليها في الآية الكريمة ، ولاستفاضة الأخبار بعدم دخول النمام الجنة .
[ 167 ] أما الأول : ففي ما إذا ترتبت عليها مصلحة غالبة على مفسدتها .
وأما الثاني : ففيما إذا ترتب عليها مصلحة ملزمة كإيقاع الفتنة بين المشركين ليحفظ المسلمين من شرهم .
[ 168 ] أما أصل حرمة مثل هذه النياحة فتدل عليها أدلة حرمة الأمور الذي تتضمنها النياحة من الكذب وسائر الجهات التي نهى عنها الشرع ، وتقدم في أحكام الأموات ما يتعلق بالنوح بغير الباطل ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الرابع صفحة : 243 .. وأما حرمة أخذ الأجرة عليها ، فلقاعدة « أن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 39 و 43 .، كما تقدم مكررا .
ولو شك في نياحة أنها محرمة أو لا فمقتضى أصالة الصحة إن صدرت من مسلم أو مسلمة عدمها وإن كان الأحوط الاجتناب .
[ 169 ] للأدلة الأربعة فمن الكتاب آية الركون ( 4 )( 4 ) سورة الهود : 113 .، وغيرها ، ومن العقل : أنه