المحبة - المحرمة ، أو غير ذلك تزول الحرمة [ 159 ] .
شرح
[ 159 ] لعمومات أدلة التقية ، وإنه : « ما من شيء حرمة اللَّه إلا وقد أحله لمن اضطر إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأيمان حديث : 16 ..
فرع : سلطنة الجور وظلم الجائرين على أقسام .
الأول : ما إذا أزال الجائر الحق والعدل عن مقره ، وأقام مقامه الظلم والعدوان مع أنه يمكن للناس عادة إقامة الحق وإحقاقه وإزالة الجور والفساد ولا ريب في شمول الأدلة لهذا القسم .
الثاني : ما إذا لم يمكن قيام الحق مقام الباطل عادة ، لغلبة الجور والفساد ، ومقتضى الإطلاقات شمولها لهذا القسم أيضا .
الثالث : إنه لو فرض قيام الحق مقام الجور لا يمكن عادة إدارة الرعية إلا بما سنّه الجور ، لقصور الظروف والأشخاص عن إقامة الحق واحقاقه وعدم تمكنه بحسب المتعارف في العادة ، وهل يشمل الأدلة هذا القسم أو لا ، والشك في الشمول يكفي في عدمه فيرجع حينئذ إلى الأصل .
ثمَّ إن التكليف لعدم الإعانة .
تارة : يكون متعلقا بكل فرد من الأفراد - كالغيبة والكذب ونحوهما .
وأخرى : يكون متعلقا بالمجموع من الهيئة المديرة للجور والظلم وهو .
تارة : يكون بنحو الإطلاق .
وأخرى : بنحو لو اجتمع جمع تحرم على البقية تتميم العلة فهل الحرمة في المقام من القسم الأول أو الثاني أو الأخير ؟ مقتضى الإطلاقات هو الأول .
وبناء على تقرير الأئمة عليهم السّلام لحكومتهم في بعض الأمور مثل جباية الخراج يجوز معونتهم في تلك الجهة في قبول الولاية من قبلهم تسهيلا على الشيعة .