تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المحبة - المحرمة ، أو غير ذلك تزول الحرمة [ 159 ] .
شرح
[ 159 ] لعمومات أدلة التقية ، وإنه : « ما من شيء حرمة اللَّه إلا وقد أحله لمن اضطر إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأيمان حديث : 16 .. فرع : سلطنة الجور وظلم الجائرين على أقسام . الأول : ما إذا أزال الجائر الحق والعدل عن مقره ، وأقام مقامه الظلم والعدوان مع أنه يمكن للناس عادة إقامة الحق وإحقاقه وإزالة الجور والفساد ولا ريب في شمول الأدلة لهذا القسم . الثاني : ما إذا لم يمكن قيام الحق مقام الباطل عادة ، لغلبة الجور والفساد ، ومقتضى الإطلاقات شمولها لهذا القسم أيضا . الثالث : إنه لو فرض قيام الحق مقام الجور لا يمكن عادة إدارة الرعية إلا بما سنّه الجور ، لقصور الظروف والأشخاص عن إقامة الحق واحقاقه وعدم تمكنه بحسب المتعارف في العادة ، وهل يشمل الأدلة هذا القسم أو لا ، والشك في الشمول يكفي في عدمه فيرجع حينئذ إلى الأصل . ثمَّ إن التكليف لعدم الإعانة . تارة : يكون متعلقا بكل فرد من الأفراد - كالغيبة والكذب ونحوهما . وأخرى : يكون متعلقا بالمجموع من الهيئة المديرة للجور والظلم وهو . تارة : يكون بنحو الإطلاق . وأخرى : بنحو لو اجتمع جمع تحرم على البقية تتميم العلة فهل الحرمة في المقام من القسم الأول أو الثاني أو الأخير ؟ مقتضى الإطلاقات هو الأول . وبناء على تقرير الأئمة عليهم السّلام لحكومتهم في بعض الأمور مثل جباية الخراج يجوز معونتهم في تلك الجهة في قبول الولاية من قبلهم تسهيلا على الشيعة .