( مسألة 58 ) : النجش حرام [ 160 ] ، وهو أن يزيد في ثمن السلعة ، وهو لا يريد شرائها ليسمعه غيره فيزيد لزيادته [ 161 ] بشرط المواطاة مع البائع على ذلك [ 162 ] ، بل الأحوط ترك مطلق مدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها لمواطاة بينه وبين البائع [ 163 ] . ولا فرق فيه بين كون غرضه وصول النفع إلى البائع أو شيء آخر [ 164 ] .
( مسألة 59 ) : تحرم النميمة [ 165 ] ،
شرح
[ 160 ] للإجماع ، والنص ففي النبوي : « الناجش والمنجوش ملعونون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب آداب التجارة حديث : 2 و 4 .، وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تناجشوا ولا تدابروا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب آداب التجارة حديث : 2 و 4 .، بل هو نحو غش وكذب يحكم بقبحه العقل .
[ 161 ] كما عن جمع من أهل اللغة ، وعن الفقهاء .
[ 162 ] نسب ذلك إلى جمع من الفقهاء ويمكن أن يستفاد ذلك من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تناجشوا » ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لعن اللَّه الناجش والمنجوش » ، مع أن عمدة الدليل على الحرمة الإجماع والمتيقن منه ذلك .
[ 163 ] لذهاب جمع إلى شمول النجش لذلك أيضا .
[ 164 ] للإطلاق الشامل للجميع .
[ 165 ] للأدلة الأربعة ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 217 .، وقوله تعالى : * ( وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) * ( 4 )( 4 ) سورة الرعد : 25 .. ومن النصوص نصوص مستفيضة بل متواترة منها قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من مشى في نميمة بين اثنين سلط اللَّه عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة ، وإذا خرج من قبره سلط اللَّه عليه