والاستقلال - [ 6 ] ، ثمَّ الزرع والغرس [ 7 ]
شرح
قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني قد هممت أن أدع السوق وفي يدي شيء ، فقال عليه السّلام : إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك على شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب مقدمات التجارة حديث : 7 ..
[ 6 ] للإطلاق الشامل للجميع ، كما لا فرق في التجارة بين أن يكون متعلقها من الأشياء اليسيرة أو الخطيرة ، مجلوبة من بلاد الإسلام أو الكفر ، ولا فرق أيضا بين أن يكون بالإقامة في محل واحد أو بالضرب في الأرض ، وكذلك لا فرق أيضا بين أنحاء البيوع والمعاملات ما دام يصدق عليه التجارة عرفا ، ولم يكن محرما شرعا ، كما لا فرق فيها بين أن تكون بالمباشرة أو بالتسبيب ، كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 7 ] نصوصا ، وإجماعا ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر سيابة : « ازرعوا واغرسوا ، فلا واللَّه ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المزارعة والمساقاة حديث : 1 و 8 و 7 .، وعنه عليه السّلام أيضا :
« الكيمياء الأكبر الزراعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المزارعة والمساقاة حديث : 1 و 8 و 7 .، وقال عليه السّلام في خبر ابن هارون : « الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه اللَّه عز وجل ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما ، وأقربهم منزلة يدعون المباركين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المزارعة والمساقاة حديث : 1 و 8 و 7 .، وفي خبر الواسطي قال : « سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن الفلاحين ؟ فقال عليه السّلام : هم الزارعون كنوز اللَّه في أرضه ، وما في الأعمال شيء أحب إلى اللَّه من الزراعة ، وما بعث اللَّه نبيا إلا زارعا إلا إدريس فإنه كان خياطا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمات التجارة حديث : 3 .، وعن أبي جعفر عليه السلام كان أبي عليه السلام يقول : « خير الأعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البر ، والفاجر ، فأما البر : فما أكل من شيء استغفر لك ، وأما الفاجر : فما أكل منه من شيء لعنه ، ويأكل منه البهائم والطير » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مقدمات التجارة حديث : 6 ..
ثمَّ إن مقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين كون الزراعة بملك العين أو