( مسألة 9 ) : لا ريب في جواز الجهاد الخاص في كل زمان ومكان [ 17 ] .
( مسألة 10 ) : يحرم الغزو في الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام في أشهر الحرم وهي : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرّم [ 18 ] .
شرح
الاستحباب ، وبذلك يمكن أن يجعل النزاع لفظيا .
[ 17 ] للعمومات ، والإطلاقات الشاملة للجميع ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 18 ] بالأدلة الثلاثة :
فمن الكتاب قوله تعالى : * ( فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة التوبة : 5 .، وقوله تعالى : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 217 - 194 .، وقوله تعالى : * ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 217 - 194 ..
ومن السنة رواية ابن الفضيل قال : « سألته عن المشركين أيبتدؤهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلاله ثمَّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ :
: * ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) * والروم في هذا بمنزل المشركين لأنّهم لم يعرفوا الشهر الحرام حرمة ولا حقا فهم يبدؤن بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم ، وأهل البغي يبتدؤن بالقتال » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 ..
ومن الإجماع : إجماع المسلمين .