تتميم
( مسألة 1 ) : لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير البالغ ولا المجنون ، كما لا يجب على البالغين بالنسبة إليهما إلا إذا كان المورد من المهمّات الشرعية [ 1 ] .
( مسألة 2 ) : لو احتاج القيام - بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى اجتماع عدة أشخاص يكون مورد التكليف الكفائي حينئذ الجماعة دون الفرد فيجب على الناس الاجتماع بقدر الكفاية ولا يسقط الوجوب عنهم بقيام الفرد [ 2 ] .
نعم ، لو قام وحصول المقصود بقيامه اتفاقا لا يبقي موضوع للوجوب بالنسبة إلى غيره [ 3 ] .
( مسألة 3 ) : لو احتاج المورد إلى جماعة وجب تحصيل الجماعة على كل فرد [ 4 ] ، فلو حصل جمع ولم يكف ذلك في حصول المقصود ولم يمكن
شرح
[ 1 ] أما الأول فلانتفاء التكليف بالنسبة إليهما ، وكذا الثاني أيضا لأنّه مع عدم تكليفهما بالمعروف والمنكر لا وجه لوجوب الأمر والنهي بالنسبة إليهما .
[ 2 ] كما هو شأن كل واجب كفائي .
[ 3 ] لما تقدم مرارا من أنّ هذا هو معنى الوجوب الكفائي .
[ 4 ] لوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق كما ثبت في محله بلا فرق فيه بين الواجب العيني أو الكفائي .