تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 8 ) : للإمام المعصوم عليه السّلام أو من نصبه قتال من منع الزكاة لا مستحلا حتى يدفعها [ 9 ] ، وكذا الحقوق العامة - كالخراج ، والخمس ونحوهما - إذا طلبه الإمام عليه السّلام وامتنعت الرعية عن الأداء مع التمكن منه [ 10 ] وفي ثبوت هذا الحكم لنائب الغيبة وجهان ؟ [ 11 ] .
شرح
وعن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : « أمر عليّ عليه السّلام مناديه يوم البصرة : لا يتبع مدبر ، ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولم يأخذ من متاعهم شيئا » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 11 صفحة : 325 حديث : 1304 - الفتن - قسم الأفعال .. [ 9 ] للإجماع الإمامية بل المسلمين ، وللنص : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر أبان بن تغلب : « دمان في الإسلام حلال من اللَّه تعالى لا يعصى فيهما أحد حتى يبعث اللَّه تعالى قائمنا أهل البيت عليهم السّلام - إلى أن أقل - الزاني المحصن نرجمه ، ومانع الزكاة نضرب عنقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث : 6 .. والمنساق منه خصوص مانع الزكاة مع كونه مسلما لا المستحل الذي يحكم بارتداده ويجرى عليه حكم المرتد على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود . [ 10 ] للقطع بعدم الفرق بينها وبين الزكاة المطالب بها . [ 11 ] منشأهما تعميم النيابة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل الخاص فيثبت هذا الحق له ، وتخصيصها بخصوص ما دل عليه الدليل بالخصوص ، ويمكن اختلاف الحكم باختلاف الظروف والخصوصيات والجهات التي هي أيضا منوطة بنظر الفقيه الجامع للشرائط .