تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( مسألة 9 ) : كل من أتلف من أهل البغي - على الإمام العادل - شيئا ضمنه مطلقا [ 12 ] . ( مسألة 10 ) : لو أتى الباغي ما يوجب الحدّ واعتصم بدار الحرب يقام عليه الحدّ مع الظفر به [ 13 ] . ( مسألة 11 ) : لو قاتل الذميّ مع أهل البغي خرق الذمة [ 14 ] . ( مسألة 12 ) : للإمام عليه السّلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي [ 15 ] . ( مسألة 13 ) : من سبّ الإمام العادل وجب قتله [ 16 ] .
شرح
[ 12 ] لقاعدة الضمان بالإتلاف الجارية بالنسبة إلى الأموال والنفوس مضافا إلى الإجماع . [ 13 ] لعموم أدلة إقامة الحدود مطلقا ما لم يكن محذور في البين من جهة من الجهات . [ 14 ] لأنّه نحو اعتداء على المسلمين ومن شروط الذمة عدم الاعتداء عليهم بأيّ وجه من الوجوه . [ 15 ] لعموم ولايته الشامل لكل ذلك . [ 16 ] لإجماع المسلمين بل الضرورة ويأتي التفصيل في كتاب الحدود هذا وتفصيل أحكام الجهاد موكول إلى ظهور دولة الحق عجل اللَّه تعالى فرجه فصاحبها أعلم بمصالحه وأحكامه . وختام الكتاب - تيمنا وتبركا - يكون بخبر ابن غياث عن الصادق عليه السّلام قال : « سأل رجل أبي عليه السّلام عن حروب أمير المؤمنين وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السّلام بعث اللَّه محمدا بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 207 | السيد عبد الأعلى السبزواري