التغيير [ 6 ] .
الرابعة : لو أتى الذميّ بما يوجب الحدّ واعتصم بدار الحرب يقام عليه الحدّ مع الظفر به [ 7 ] .
الخامسة : لو كان بقاء الذميّ خطرا على الإسلام والمسلمين ردّ إلى مأمنهم [ 8 ] وكذلك لو كان في بقائهم أذية للمسلمين [ 9 ] .
شرح
[ 6 ] لتقديم الأهم مضافا إلى نفي الخلاف فيه .
[ 7 ] لعموم أدلة الحدود مضافا إلى الإجماع .
[ 8 ] لما تقدم ، ولا يجوز قتلهم إلا إذا حصل منهم ما يوجب ذلك .
[ 9 ] للإجماع وأنّ ذلك مقتضى عقد الذمة .