تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

خاتمة وفيها مسائل

الأولى : لو خرقوا الذمة في دار الإسلام فلولي الأمر ردهم إلى مأمنهم [ 1 ] . الثانية : لو أسلم الذميّ بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط ما تعلق به [ 2 ] عد الدّين والقود والحدّ [ 3 ] ، ولو أسلم بعد الحكم كالاسترقاق أو المفاداة لم يسقط عنه [ 4 ] . الثالثة : لو مات وليّ الأمر الذي ضرب لما قدره من الجزية - دواما أو أمدا معينا - وجب على القائم بعده تقرير ذلك [ 5 ] الا أن يرى المصلحة في
شرح
خاتمة وفيها مسائل [ 1 ] للإجماع ، وللأصل بعد ما كان في مأمن ، ولا يجوز الاغتيال بعده مع أنّ الاغتيال لا يرضى به الشرع . [ 2 ] لقاعدة الجب التي تقدم الكلام فيها . [ 3 ] للإجماع والأصل ، والقاعدة بناء على شمولها للمقام قابلة للتخصيص . [ 4 ] للأصل مضافا إلى الإجماع . [ 5 ] للأصل بعد ما كان أصل التقدير معتبرا شرعا .