المسبيّ الذي ليس معه أحد أبويه الكافرين يتبع السابي في الإسلام [ 13 ] وإن كان معه أحد أبويه الكافرين تبعه في الكفر [ 14 ] .
( مسألة 7 ) : إذا أسر الزوج البالغ لم ينفسخ النكاح ولو استرقه الإمام انفسخ [ 15 ] ، ولو كان الزوج الأسير طفلا أو كان الأسير امرأة ثمَّ أسر زوجها انفسخ النكاح [ 16 ] .
شرح
المسلمون بعد ذلك فقال عليه السّلام : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأما الدور والأرضون فهي فيء فلا يكون له ، لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه ، لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 ..
[ 13 ] لظهور الإجماع ، وقد تقدم في كتاب الطهارة عند بيان الطهارة التبعية ( 2 )( 2 ) راجع ج : 3 صفحة : 462 ..
[ 14 ] بلا خلاف فيه من أحد ، ويقتضيه الأصل أيضا .
[ 15 ] أما الأول ، فللأصل والإجماع . وأما الثاني فلا دليل عليه إلا ظهور الإجماع والاتفاق .
[ 16 ] لما تقدم من تحقق الرق فيهما بمجرد السبي وهو يقتضي انفساخ النكاح ، مضافا إلى الإجماع على الانفساخ ، وقوله تعالى : * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 24 .، بناء على أنّ المراد منها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الأزواج .