وكذا لو أسر الزوجان معا [ 17 ] .
( مسألة 8 ) : لو سبيت امرأة فصولح أهلها على عوض صحيح يصح إطلاقها ما لم يكن استولدها المسلم [ 18 ] .
( مسألة 9 ) : لو أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله المنقول دون ما لا ينقل فإنّه فيء للمسلمين ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل [ 19 ] ، ولو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها [ 20 ] ، وكذا لو
شرح
وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في سبي أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود باب : 44 من أبواب النكاح حديث : 2157 .. الظاهر في انفساخ النكاح ، مع أنّ ملك الرقبة أقوى من ملك النكاح فإذا طرأ عليه أزاله . والمناط صدق سبي المرأة وحدها من دون سبي زوجها فلا فرق بين أن يسبى زوجها بعدها بزمان قليل أو كثير .
[ 17 ] لحدوث الملك للزوجة بمجرد السبي وهو يقتضي بطلان النكاح كما مرّ وإن لم يحصل الملك للزوج بمجرد السبي كما لو كان كبيرا أو لم يسترقه الإمام .
[ 18 ] أما الأول ، فلأنّه مقتضى صحة عقد المصالحة .
وأما الأخير فلعدم صحة نقل الأمة المستولدة كما يأتي في محله .
[ 19 ] للإجماع ، والنص قال الصادق عليه السّلام في خبر حفص المتقدم « إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك وأما الدور والأرضون فهي فيء ولا يكون له » .
[ 20 ] لإطلاق ما دل على أنّ المرأة تسترق بالسبي ، وما دل على أنّ الولد