تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( مسألة 37 ) : لو كان العمل المجعول له مما لا يتوقف على الفتح استحق الجعل بنفس عمله [ 46 ] ، وإن كان مما يتوقف عليه فلا يستحق إلا بعده [ 47 ] ، ولو كانت الجعالة عينا وفتح البلد وكانت مما تعلق بها الأمان فإن توافق المجعول له وأربابها على شيء فهو ، وإن تعاسرا فالمتبع نظر وليّ الأمر في فسخ الهدنة وعدمه [ 48 ] .
شرح
[ 46 ] كما إذا كان العمل الدلالة على الطريق مثلا فلا ريب في الاستحقاق ، لاقتضاء القرار المعاوضي ذلك . [ 47 ] ظهر حكمه مما تقدم فلا وجه للتكرار . [ 48 ] أمّا في صورة التوافق فإنّ الحق لهما ، فيجوز لهما بكل ما تراضيا عليه ما لم يكن خلاف الشرع . وأما مع التعاسر فليست في البين قاعدة كلية يعمل بها ومن المعلوم اختلاف الموضوع باختلاف الخصوصيات والجهات التي لا بد من الإشراف عليها ثمَّ الحكم بما تقتضيه المصالح .